TiBa
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

TiBa

مرحبا بك ..:: زائر ::..
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هام جداُ إقرأها بتمعن

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
كتكوتة
لسه صغير
كتكوتة


انثى المشاركات : 82

العمر : 34

الدراسه : cooool


هام جداُ إقرأها بتمعن Empty
مُساهمةموضوع: هام جداُ إقرأها بتمعن   هام جداُ إقرأها بتمعن Emptyالجمعة سبتمبر 26, 2008 2:07 pm


هام جداُ إقرأها بتمعن Salamalikoumna7


منقولة من مركز شباب الصحوة

زكاة الفطر : عبادة ، كيف نؤديها ؟!

أخي المسلم : هنيئاً لنا صيام الشهر وتقبل الله صالح الأعمال . وهاقد نوينا أداء عبادة زكاة الفطر شكراً لله تعالى أن من علينا بالفطر من رمضان وإكماله .
فما هو هدي النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في هذه الشعيرة ؟

إليك الأحاديث النبوية :

* عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " رواه البخاري

* وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " كنا نُخرج في عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يوم الفطر صاعاً من طعام ، وقال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر . رواه البخاري ، والأقط : هو لبن مجفف يابس

يطبخ به .

* وقال أيضاً : كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير " رواه البخاري .

فنستفيد من الأحاديث :

أولاً : أن الواجب في زكاة الفطر أن تكون من قوت البلد ( طعامه المعتاد ) لأن طعام أهل المدينة في زمن النبوة كان الشعير والزبيب والأقط والتمر وصار في عرفنا الرز مثلاً .

أما الصاع فهو مقدار حجم بالكيل لا بالوزن . بمعنى أن يوضع الصنف المراد إخراجه

_ كالرز مثلاً _ في الصاع فملء سعة الصاع هو مقدار زكاة الفطر ، وهذا الوزن يتفاوت بحسب الصنف الوارد في الحديث من الشعير والزبيب والأقط والتمر ؛ أو ما يقوم مقامهما من قوت البلد كالأرز والعدس والبرغل فهذه أحجامها مختلفة فتختلف أوزانها في الصاع ، والخلاصة ! الصاع هو أربعة أمداد والمُد هو أن تضع كفين وتعبئهما ، ( يكون الكف معتدلاً لاصغير ولاكبير ) ، والله أعلم .

ثانياً : أن نجعل وقت إخراج زكاة الفطر وفق الهدي المشروع وهو ما ورد في الحديث المتقدم " وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " _ صلاة العيد _ فإن شق عليك ذلك فلا بأس قبل يوم أو يومين من نهاية الشهر لأنه ورد عن الصحابة رضي الله عنهم ، هم كانوا يعطون قبل الفطر بيومين " رواه البخاري

أما إخراج الزكاة قبل ذالك خلال أيام الشهر فليس هذا من المبادرة للخير بل مخالف للوقت الشرعي ، فالتأخير هو المشروع الفاضل ، والتعجل خلاف السنة .

ومن الحكمة في جعل زكاة الفطر قوتاً لا قيمة وجعل وقتها مؤخراً قبل العيد هو ما ورد في الحديث النبوي : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين " رواه أبو داود .

وفي رواية عند الدارقطني :

( أغنوهم _ يعني الفقراء _ عن الطلب في هذا اليوم _ يعني العيد _ )

فزكاة الفطر أشبه بالأستغفار المشروع بعد الصلاة المكتوبة لتجبر ما يكون من الخلل الواقع للصائم إذا اتم صيامه ، (يعني) هل يصح للمصلي أن يقرأ أدعية الصلاة قبل أن يصلي ؟؟؟؟؟ وهكذا زكاة الفطر لا تصح إلا بعد أنتهاء الصيام لتجبر الخلل الواقع في الصيام .

وبذالك نعلم الخاطئين الشائعين في زكاة الفطر :

الأول في إخراجها قيمة نقدية لا قوتاً مطعوماً .
الثاني التبكير في إخراجها خلال الشهر .


والموفق من المؤمنين من إذا هُدي إلى الرشد قبله ، جعلنا الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . وتقبل الله طاعتكم .


سؤال هام في زكاة الفطر :

س _ إذا كان هدي النبي (صلى الله عليه وسلم) وهدي صحابته رضي الله عنهم هو أن نخرج زكاة الفطر من قوت البلد لكنّ حاجة الفقراء اليوم ومصالحهم تقتضي أن نجعلها قيمة مالية توسعة عليهم ، فهل هذا القصد الحسن يبيح إخراجها من المال لا من الطعام ؟

ج _ جزاك الله خيراً في حرصك على نفع إخوانك الفقراء ، لكن فاتك أخي أمور مهمة :

1 . إن القيمة لو كانت مجزية في زكاة الفطر لقدرها الشارع بالقيمة كما قدر زكاة المال بالقيمة لكن قدرها بالطعام ، فمن أخرج زكاة الفطر بالقيمة فقد عمل عملاً ليس على هدي السنة وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
رواه مسلم .

2 . إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الجيل المثالي الذين فهموا الدين ونقلوه ماكانوا يخرجونها إلا من قوت البلد مع توفر القيمة عندهم . ولو كان فقهاء الصحابة يرون القيمة مجزية لأفتوا بذالك للتيسير على الناس والتوسعة على الفقراء لكن علموا أن الشارع مقصوداً من تخصيصها بالقوت دون المال . وكل خير في إتباع مناهجهم قال الله تعالى
(فَإِنْ آمَنُواْ بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَواْ ) وقال (صلى الله عليه وسلم) ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ... ) ومن ذلك زكاة الفطر

3 . إن الشارع الحكيم أرحم منك بمصالح الفقراء ، فلما فرضها صاعاً من طعام البلد عُلم أن الرحمة في ذلك الصنف ، فالمصلحة العامة في إتباع ما أمر به الشارع ، قال الله تعالـى ( مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ) وقال في صفة نبيه (صلى الله عليه وسلم) ( بالمؤمنين رؤوف رحيم )

4 . من أخرج زكاة الفطر مالاً يقصد بذلك إغناء الفقير بكل شيئ " باللباس والحاجات والمتاع ..." فقد غلط في فهم السنة إنما هي طعمة لمن لا يجد طعام العيد ولذلك لا يجوز أن يأخذها إلا المساكين الذين لا يجدون إلا كفايتهم ، أما إغناء الفقير والمسكين فيكون من زكاة أموالنا وصدقات المحسنين ، أما بعد أن قصرنا في إخراج زكاة أموالنا جئنا لنرقع بزكاة الفطر ؟! ما لكم كيف تحكمون ؟!

5 .إن من حكم كون زكاة الفطر طعاماً جعلها شعيرة ، أي علامة ظاهرة في مجتمع المسلمين كالأذان وصلاة الجماعة والأضحية يراها الناس ويعرفونها ولاتتحقق هذه الشعيرة في زكاة الفطر إلا بإخراجها من طعام البلد يراها الناس في أسواقهم ومحالهم وأبواب مساجدهم ويتناقلوها بالحمل في الشوارع لإيصالها للفقراء أما إخراجها مالاً فتكون أشبه بصدقة خفية لا يكاد يشعر بها إلا المُعطي والآخذ . أرأيت لو أن رحيماً بالفقراء قال : بدلاً من الأضحية في عيد الأضحى تعالوا لنخرج قيمة الذبائح بالمال ونعطيه للفقراء فهذا أوفق للفقراء وأوفق بالأضحية ؛ ما رأيكم ؟ فلماذا لا نقبل ذلك في الاضحية وقبلنا إخراج القيمة في زكاة الفطر وكلاهما شعيرة من باب واحد ؟!

6 . إن القول بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة محددة كونها من أجناس متنوعة مختلفة القيمة ، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس واحد وما يقابله قيمته من الأجناس الأخرى

7 . إن إخراج القيمة يؤدي إلى أن يأخذ المال من يستحقه ومن لا يستحقه لأن المال لا يرده أحد ، أما إخراج القوت فيتعفف عنه الناس إلا من يستحق أخذه كالفقير والمسكين

8 . إن إخراج القوت فيه توسعة حتى على الفقير لأنه إذا اكتفى بمقدار طعامه وتجمع عنده الأرز مثلاً فله بيعه وينتفع بالنقد ، فنكون قد أتبعنا الشرع ورحمنا الفقير .

9 . إن القول بوجوب إخراج القوت لا القيمة في الزكاة هو قول أئمتنا الأعلام في المذاهب المتبعة فهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وبعد : فكيف يعد الناس عن لزوم صفة عبادة إجتمع فيها هدي النبوة وطريقة سلف الأمة وقول جمهور الأئمة إلى رأي ضعيف بزعم التوسعة على الفقير ؟!

فبادر أخي إلى الأستمساك بمنهج الإتباع للمصطفى (صلى الله عليه وسلم) ففيه كل البركة والهدي .
وكل أحد غير معصوم فمأخوذ من قوله ومتروك ، وكل سبيل لا يوافق سبيله فمهجور غير مسلوك "

تقبل الله طاعتكم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هام جداُ إقرأها بتمعن
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
TiBa :: القسم الاسلامي :: اسلامــــــــيات-
انتقل الى: